العلامة الحلي

13

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وحكي عن ابن مسعود ، والثوري ، والأوزاعي أنّها تجب ولا تخرج حتى يبلغ « 1 » . وقال ابن مسعود : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإذا شاء زكّى وإن شاء لم يزكّ « 2 » . احتجّوا بقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : « من ولي يتيما له مال فليتّجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » « 3 » . وإنّما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنّما يجوز إخراجها لو كانت واجبة . ولأنّ عليّا عليه السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلمّا بلغوا سلّمه إليهم ، وكان قدره عشرة آلاف دينار ، فوزنوه فنقص فعادوا إلى علي عليه السلام ، وقالوا : إنّه ناقص . قال : « أفحسبتم الزكاة ؟ » قالوا : لا . قال : « فاحسبوها » فحسبوها فخرج المال مستويا ، فقال عليه السلام : « أيكون عندي مال لا أؤدّي زكاته ! » « 4 » . ولأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ . والحديثان محمولان على الاستحباب ، ونمنع وجوب العشر . تذنيب : لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين ، لعدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : يجب كمال الصبي « 5 » . والأصل ممنوع . مسألة 6 : لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله نظرا للطفل وشفقة

--> ( 1 ) المجموع 5 : 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 . ( 2 ) المجموع 5 : 329 ، المغني 2 : 488 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، والام 2 : 29 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 32 - 641 ، سنن الدارقطني 2 : 109 - 110 - 1 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 110 - 111 - 5 و 6 ، سنن البيهقي 4 : 107 - 108 بتفاوت . ( 5 ) المجموع 5 : 330 ، فتح العزيز 5 : 518 .